ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٩ - الحديث ٦٠
وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَدَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ مُوَاقَعَتُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَهْلِ وَ النِّسْيَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦٠]
٦٠ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ
الإفراد.
و في رواية أبي بصير الصرورة يحلق و لا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام. و في رواية معاوية إذا لبد أو عقص فليس له التقصير. و يظهر من رواية العيص أنه إذا قصر و لم يحلق فعليه دم [١].
قوله: و من جامع امرأته قبل التقصير في شرح اللمعة: لو جامع قبل التقصير عمدا، فبدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر. و المرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم و محلهم، و لو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه [٢].
و في المختلف: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير، قال الشيخ:
عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس. و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة. و قال سلار: عليه بقرة، و المعتمد الأول [٣]. انتهى.
الحديث الستون: صحيح.
[١] الدروس ص ١٣٢.
[٢] شرح اللمعة ٢/ ٢٦٧.
[٣] المختلف ٢/ ١١٣، و قد تكرر كذا في نسخة الأصل.